منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب وأوروبا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب وأوروبا FDH NORMA
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون الأساسي المنقح من طرف السكرتارية الدائمة للتنسيقية العامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 26/04/2011
الموقع : www.fdhnorma.mountada.net

القانون الأساسي المنقح من طرف السكرتارية الدائمة للتنسيقية العامة Empty
مُساهمةموضوع: القانون الأساسي المنقح من طرف السكرتارية الدائمة للتنسيقية العامة   القانون الأساسي المنقح من طرف السكرتارية الدائمة للتنسيقية العامة I_icon_minitimeالجمعة 03 يونيو 2011, 18:05


منتدى حقوق الإنسان F.D.H Nord Du Maroc

لشمال المغرب Coordination
التنسيقية العامة Général


القانون الأساسي المنقح من طرف السكرتارية الدائمة للتنسيقية العامة

الديباجة:
في سياق تنامي الوعي النضالي بقضايا المقاربة الجهوية في تناول الموضوعة الحقوقية كمدخل لرد الاعتبار للامفكر فيه من القضايا الحقوقية الحساسة والمرتبطة بالحقوق الثقافية والاجتماعية والتاريخية وكذا الحقوق الجماعية المرتبطة بجهة الشمال – الريف التاريخي وإبراز الخصوصيات ذات الصلة بالجهة كمجال حيوي شاهد على مدى الروابط المتينة التي تؤسس للهوية الثقافية والتاريخية للريف التاريخي كمجال لاشتغال المنتدى.
إن المنتدى بتناوله و إبرازه للقضايا الحقوقية و خصوصيات الجهة ، بقدر ما يعبر عن تجاوز النظرة المركزية المختزلة لقضايا حقوق الإنسان بقدر ما يؤكد على العلاقة الجدلية بكونية حقوق الإنسان وشموليتها كمدخل لحفظ الخصوصيات الجهوية وتعزيز الكرامة الإنسانية في علاقتها بالذات الإنسانية المرتبطة بمجالها الجغرافي والتاريخي والثقافي.
وعملا بمنطق كونية الخصوصي و خصوصية الكوني انتظم منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب وفقا للمقتضيات التالية:

الفصل الأول : التأسيس- المدة- المقر-فضاء الاشتغال
المادة 01 :
تأسست بمقتضى هذا القانون، ووفقا لمقتضيات ظهير رقم : 1-58-376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 00-75 جمعية تحمل اسم *منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب* وسيرمز إليه فيما يلي في هذا القانون بالمنتدى.
ا لمادة 02 :
المنتدى منظمة حقوقية غير حكومية لا يستهدف تحقيق أرباح مادية، وليس له طابع سياسي.
المادة 03 :
يوجد مقر المنتدى حاليا ب : عمارة نبيل رقم 16 ، طريق تطوان- طنجة و يمكن تغييره إذا اقتضت الضرورة بقرار مجلس التنسيق باقتراح من التنسيقية العامة.
المادة 04 :
يشتغل المنتدى في مجال حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والكوني، ويرتكز في ممارسته ومرجعيته على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكل القيم الإنسانية الضامنة للكرامة والحرية والمساواة.
المادة 05 :
يتواجد المنتدى تنظيميا في جهة الشمال، أي الفضاء الجغرافي المعروف بالريف التاريخي أو الريف الكبير وفي كل مناطق تواجد أهالي المنطقة الشمالية المهتمين بالشأن الجهوي للشمال بما فيها المهجر.
المادة 06 :
يمكن للمنتدى خارج الإطار الجغرافي المحدد في المادة الخامسة أن يؤسس تنسيقيات بدول المهجر.
الفصل الثاني : الوسائل والأهداف
المادة 07 :
المنتدى إطار موحد تنظيميا يعمل على تكثيف وتنسيق برامج وجهود التنسيقيات بالداخل الجهوية ودول المهجر، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة التي يناضل من أجلها المنتدى.
المادة 08 :
يناضل المنتدى من أجل الإقرار، قانونا وممارسة، بحقوق الإنسان وكرامته، وكذا من أجل احترام هذه الحقوق وحمايتها والدفاع عنها بجميع الوسائل المتاحة قانونا.
أ- الأهداف :
ـ حماية حقوق الإنسان في كونيتها و شموليتها.
ـ نشر و إشاعة ثقافة حقوق الإنسان و المواطنة، و التربية عليهما.
ـ الدفاع عن حقوق الإنسان و مؤازرة الضحايا.
ـ إبراز الخصوصيات الثقافية و التاريخية و الاجتماعية لجهة الشمال/الريف الكبير و الحفاظ عليها.
ـ ترسيخ قيم التعدد الثقافي للهوية المغربية.
ـ تعميق البحث حول قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ب- الوسائل :
ـ الرصد والتقصي.
ـ فضح الخروقات.
ـ الترافع.
ـ بلاغات،بيانات،ندوات صحفية، وقفات احتجاجية، مسيرات،اعتصامات ...الخ
ـ انجاز الأبحاث والتقارير والتحقيقات.
ـ عقد الشراكات.
ـ ندوات،محاضرات، تكوينات، جامعات...الخ
ـ إنجاز المشاريع.
ـ كل الوسائل المتاحة والتي لا تتعارض والقوانين المعمول بها.
الفصل الثالث: العضوية
المادة 09 :
تحدد صيغة الانخراط في المنتدى وفقا لمقتضيات القانون الداخلي.
يعتبر عضوا في المنتدى كل من توفرت فيه الشروط التالية :
ـ الالتزام بمقتضيات القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنتدى.
ـ الالتزام بمبادئ و مواقف وإستراتيجية عمل المنتدى.
ـ أداء واجب الانخراط السنوي بشكل منتظم وشكليات أخرى يحددها القانون الداخلي.
كما يمكن للمؤتمر وباقتراح من التنسيقية العامة أن يمنح صفة العضوية الشرفية لكل شخص قدم خدمات متميزة للمنتدى.
الماد ة 10 :
تسقط صفة العضوية من المنتدى :
ـ بوفاة العضو.
ـ باستقالة العضو كتابة من المنتدى بعد تصفية ذمته.
ـ بالفصل والإقالة الناتج عن الإخلال بقوانين المنتدى.
المادة 11 :
يتم تجميد العضوية من المنتدى بناء على أسباب يحددها القانون الداخلي.
المادة 12 :
لا تترتب أية مفاعل قانونية على قرار التجميد أو الفصل إلا بعد أن يبث مجلس التنسيق في ذلك عن طريق لجنة تحكيم يختارها لهذا الغرض تقوم برفع توصية في الموضوع .
ينبغي أن يكون قرار التجميد الصادر عن مجلس التنسيق معللا و مشروطا بآجال.
يمكن لمجلس التنسيق أن يراجع قرار التجميد المتخذ في حق أي عضو بانتفاء أسباب التجميد .
الفصل الرابع : أجهزة المنتدى
المادة 13 :
تتكون أجهزة المنتدى من :
ـ المؤتمر.
ـ مجلس التنسيق.
ـ التنسيقية العامة.
ـ التنسيقيات المحلية و جموعها العامة.
ـ تنسيقيات دول المهجر.
الفص الخامس : مكونات الأجهزة ومهامها.
- المؤتمر
المادة 14 :
المؤتمر هو أعلى هيئة تقريرية للمنتدى.
ينعقد المؤتمر بصفة عادية مرة كل ثلاث سنوات، وبصفة استثنائية إذا دعت الضرورة القصوى لذلك بطلب من ثلثي أعضاء مجلس التنسيق على الأقل.
يتكون المؤتمر من مجموع أعضاء مجلس التنسيق والمؤتمرين والمؤتمرات المنتخبون والمنتخبات من طرف التنسيقيات المحلية و تنسيقيات المهجر في إطار جموعات عامة محلية, ومن أعضاء ملاحظين .
تخضع عملية الانتداب للمؤتمر وفق مقتضيات يحددها النظام الداخلي.
المادة 15 :
ينعقد المؤتمر بصفة قانونية بحضور أغلبية المؤتمرين والمؤتمرات ( النصف + 1 ).
في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل المؤتمر لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر و ينعقد حينها بمن حضر.
المادة 16 :
يناقش المؤتمر التقريرين الأدبي والمالي اللذين تعرضهما التنسيقية العامة باسم مجلس التنسيق ويصادق عليهما.
يتخذ المؤتمر قراراته بأغلبية ( النصف+1).
بعد مصادقة المؤتمر على التقريرين الأدبي والمالي، تقدم التنسيقية العامة ومجلس التنسيق استقالتهما.
قبل أن تقدم التنسيقية العامة استقالتها ، تقترح لجنة لرئاسة أشغال المؤتمر يقوم بالمصادقة عليها أو رفضها أو تطعيمها.
يناقش المؤتمر جميع النقط المدرجة في جدول أعماله و يصادق على مشاريع التقارير والتوصيات والمقررات.
ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس التنسيق بالانتخاب عن طريق الاقتراع السري المباشر أو عبر الانتداب من مؤتمري المنتديات المحلية المشكلة للمنتدى يراعى فيها الاستعداد والالتزام بالمسؤولية داخل الأجهزة والتمثيلية الجغرافية وتمثيلية النساء والشباب وتعرض التشكيلة كاملة على المؤتمر للمصادقة.
يبث المؤتمر في المرشحين للعضوية الشرفية بالمنتدى.
يعتمد المؤتمر الاقتراع السري الفردي المباشر.
- مجلس التنسيق
المادة 17 :
مجلس تنسيق المنتدى هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر.
ينتخب من بين أعضاءه المنسق العام للمنتدى.
ينتخب أعضاء التنسيقية العامة للمنتدى.
يناقش ويعدل ويقرر في برامج العمل المقترحة من قبل التنسيقية العامة.
يراقب ويحاسب التنسيقية العامة ويقوم بتتبع مهامها.
يساهم في إنجاز البرامج عبر الدوائر ومجموعات العمل التي يشكلها.
يشكل من بين أعضائه لجنة للتحكيم وفقا لمقتضيات القانون الداخلي.
يصادق على إحداث اللجان الوظيفية وتحديد مهامها وطرق اشتغالها.
يحسم في قرارات الفصل من المنتدى بعد عرضه على لجنة التحكيم.
يحدد قيمة بطاقة الاشتراك السنوي في المنتدى.
يعد النظام الداخلي للمنتدى ويصادق عليه و يقوم بتعديله عند الاقتضاء.
يقوم بتعويض أعضاء التنسيقية العامة المتوفين أو المستقيلين أو المفصولين.
المادة 18 :
يجتمع مجلس التنسيق مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة لذلك، باستدعاء من التنسيقية العامة للمنتدى أو بطلب من ثلثي أعضائه. وفق مقتضيات يحددها القانون الداخلي.
تعتبر اجتماعات مجلس التنسيق قانونية بحضور أغلبية الأعضاء.و في حالة عدم توفر النصاب، يستدعى الأعضاء لاجتماع ثاني يعقد بعد خمسة عشرة يوما على الأقل، وثلاثين يوما على الأكثر، ويكون عندئذ الاجتماع قانونيا بمن حضر.
يتخذ مجلس التنسيق قراراته بأغلبية ( 50% + 1) من أصوات أعضائه الحاضرين وقت التصويت.
- التنسيقية العامة
المادة 19 :
تتكون التنسيقية العامة من إحدى عشر عضوا على الأقل، وتسعة عشر عضوا على الأكثر، ينتخبهم مجلس التنسيق لمدة ثلاث سنوات، من بين أعضائه، بالاقتراع السري الفردي المباشر.
توزع المهام بين أعضاء التنسيقية العامة بالاقتراع السري المباشر أو بالتوافق باستثناء المنسق العام،
تتشكل التنسيقية العامة من :
* المنسق العام .
- نائب المنسق العام..
* المنسق الإداري :
- نائب المنسق الإداري
* المنسق المالي :
- نائب المنسق المالي
* منسق التنظيم :
- نائب منسق التنظيم
* منسقون مكلفون بمهام
يحدد النظام الداخلي مهام واختصاصات أعضاء التنسيقية العامة أعلاه.
ينتخب المنسق العام من طرف مجلس التنسيق لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد لأكثر من ولايتين متتاليتين.
المادة 20 :
تختص التنسيقية العامة ب :
ـ السهر على السير العادي للمنتدى.
ـ تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر ومجلس التنسيق.
ـ تتكلف بإعداد تقارير تعرض أمام مجلس التنسيق بشكل دوري .
ـ اقتراح برامج عمل المنتدى وتنفيذها بعد المصادقة عليها من طرف مجلس التنسيق.
تستعين التنسيقية العامة في إنجاز مهامها بلجان وظيفية تكونها من بين أعضاء مجلس التنسيق و من أعضاء المنتديات المحلية، وفقا لمقتضيات القانون الداخلي.
المادة 21 :
تجتمع التنسيقية العامة بصفة دورية مرة كل شهر ويمكن لها أن تجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك، بطلب من المنسق العام أو من ثلثي أعضائها.
يعتبر اجتماع التنسيقية العامة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم توفر النصاب، يؤجل لمدة سبعة أيام على الأكثر، ويكون عندئذ الاجتماع قانونيا بمن حضر.
تتخذ التنسيقية العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة( النصف+1).
- المنتديات المحلية
المادة 22 :
يشتغل المنتدى من خلال منتديات محلية تسيرها تنسيقيات تنشط في الفضاء الجغرافي المحدد في المادة الخامسة أعلاه.
يلزم عند تأسيس أو تجديد المنتديات المحلية :
ـ إشراف عضو أو أكثر منتدب من طرف التنسيقية العامة على أشغال التأسيس أو التجديد.
ـ الإدلاء لزوما بنسخة من آخر وصل إيداع قانوني للتنسيقية العامة.
ـ الإدلاء بنسخة من القانون الأساسي لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب مؤشر عليه بخاتم التنسيقية العامة.
ـ رسالة ثقة مسلمة من التنسيقية العامة وفق شكليات تحدد وفق القانون الداخلي.
المادة 23 :
الأجهزة المحلية :
ـ الجمع العام :
يتكون الجمع العام من جميع منخرطات و منخرطي المنتدى المحلي.
ينعقد الجمع العام الانتخابي مرة كل سنتين. ويمكن أن ينعقد بشكل استثنائي وفقا لمقتضيات المادة الثامنة عشر مع إعمال الغاية.
يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية للمنتدى المحلي.
ينتخب الجمع العام التنسيقية المحلية بالاقتراع السري المباشر.
يتخذ الجمع العام المحلي قراراته بالأغلبية النصف +1.
يعقد المنتدى المحلي جموعه العادية بشكل دوري مرة كل ستة أشهر.
يصادق الجمع العام العادي على خطة العمل والبرامج التي تقترحها التنسيقية المحلية.
يراقب ويوجه عمل التنسيقية المحلية.
يعمل الجمع العام وفق طلب من التنسيقية المحلية وعبر انتخابات جزئية على تعويض أعضائها المستقيلين.
- التنسيقية المحلية
تتكون التنسيقية المحلية من عدد يتراوح بين 7 و 11 عضوا.
تتم عملية توزيع المهام بين أعضاء التنسيقية المحلية بالتراضي أو بالاقتراع العام المباشر.
تتوزع مهام التنسيقية المحلية على الشكل التالي :
* منسق عام محلي.
ـ نائب المنسق العام المحلي.
* منسق إداري.
ـ نائب المنسق الإداري.
* منسق مالي .
ـ نائب المنسق المالي.
* مستشارون منسقون مكلفون بمهام.
تعتبر التنسيقية المحلية جهاز تنفيذي يسهر على تنفيذ خطط عمل وبرامج المنتدى المحلي.
تقوم باقتراح برامج العمل المحلية.
تقوم بإعداد التقارير.
تمثل المنتدى المحلي أمام السلطات.
تسهر على توزيع بطائق الانخراط الموحدة.
المادة 24 :
- تنسيقيات دول المهجر
تتشكل تنسيقيات دول المهجر وفق شروط يحددها اتفاق إطار يعقد بين هذه الأخيرة و التنسيقية العامة للمنتدى و مقتضيات يحددها النظام الداخلي.

الفصل السادس : مالية المنتدى
المادة 25 :
تتكون موارد المنتدى من :
جميع المداخيل المسموح بها قانونا، وخاصة واجبات الاشتراك السنوي في المنتدى، و الإعانات والهبات وريع الأنشطة التي يسهر المنتدى على تنظيمها و دعم الجهات المانحة وفق ما يسمح به القانون.
تحدد نفقات المنتدى من طرف التنسيقية العامة.
تؤدي التنسيقيات المحلية بجهة الشمال ودول المهجر التي تنشط وفق مقتضيات هذا القانون للتنسيقية العامة نسبة مئوية من مداخلها المحصلة من واجبات الاشتراك السنوي يحددها النظام الداخلي بالنسبة لتنسيقيات الداخل و اتفاق الإطار بالنسبة لتنسيقيات دول المهجر .
تودع مالية المنتدى في حساب بنكي جاري باسم هذا الأخير.
تسحب مالية المنتدى من حسابها البنكي بواسطة شيكات موقعة وجوبا من طرف منسقها العام ومنسقها المالي أو من ينوب عنهما .
الفصل السابع : مقتضيات عامة
المادة 26 :
يقوم المنتدى بعقد علاقات شراكة مع جمعيات أو مؤسسات تنشط داخل المغرب أو خارجه تقاسمه بعض آو كل اهتماماته وأهدافه.
يمكن للمنتدى، بعد مصادقة مجلس التنسيق، أن يصبح عضوا في أي تجمع، على المستوى الوطني أو الدولي.
لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من قبل المؤتمر .
يتخذ قرار حل المنتدى في مؤتمر استثنائي، ينعقد بطلب من ثلثي أعضاء المنتدى، وذلك بأغلبية أربعة أخماس المؤتمرين. وتعين لجنة للتصفية ولتحويل ممتلكاته وأمواله إلى الجمعيات أو المؤسسات التي يحددها قرار الحل والتي تسعى لنفس الأهداف.
حرر بتاريخ 24 أبريل 2011











الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.fdhnorma.mountada.net
Admin
Admin



المساهمات : 228
تاريخ التسجيل : 26/04/2011
الموقع : www.fdhnorma.mountada.net

القانون الأساسي المنقح من طرف السكرتارية الدائمة للتنسيقية العامة Empty
مُساهمةموضوع: مشروع القانون الأساسي المعدل   القانون الأساسي المنقح من طرف السكرتارية الدائمة للتنسيقية العامة I_icon_minitimeالجمعة 03 يونيو 2011, 18:12

بناء على توصية المؤتمر المتعلقة بإعادة صياغة القانون الأساسي شكلا ومضمونا لتعديل المواد التي تم الاتفاق عليها عليها داخل لجنة القانون الأساسي والتي صادق عليها المؤتمر من جهة ولكتابة مواد الفانون بشكل سليم لغويا يتفادى التكرار والاطناب. وبعد توصل سكرتارية المنتدى بالقانون الذي صاغه الاخوة بالحسيمة ( أنظر الملف المرفق )، لوحظ بأنه يتمضن بعض الأخطاء على مستوى الصياغة، لغويا وتبويبا، مما حفز أعضاء السكرتارية على العمل بشكل مكثف لإعادة صياعة القانون الأساسي الذي يمثل وجه المنتدى لدى السلطات. ولتفادي أي تأويل مغرض أو موقف غير المسؤول، سيتخد القرار النهائي فيما يتعلق بهذا الموضوع في اجتماع التنسيقية العامة يوم السبت المقبل. فالرجاء الاطلاع على النسختين من القانون الأساسي وإبداء ملاحظاتكم قبل يوم السبت المقبل، يوم اتخاذ القرار النهائي
ملحوظة : كان من المفروض أن توزع الوثيقتان على أعضاء التنسيقية العامة فقط، لكنهما عممتا خطأ على أعضاء لائحة fdh-norma
فمعذرة عن هذا الخطأ غير المقصود



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.fdhnorma.mountada.net
 
القانون الأساسي المنقح من طرف السكرتارية الدائمة للتنسيقية العامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب وأوروبا :: منتدى الإستقبال والتواصل :: القانون الأساسي للمنتدى-
انتقل الى: